الجواب :
مَن ساهَم في مُسَاهَمة ثم تبيَّن له أنها مُحرَّمة وَجَب عليه أن يَبيع تلك الأسهم ثم يأخُذ رأس مالِه ويُخْرِج ما زاد عن رأس المال في مصالِح المسلمين العامَّـة ، كَبِنَاء الجسور وحفر الآبار وشَقّ الطُّرُق .
وهو مأجور على فِعْله ذلك ؛ لأنه تخلَّص مِن الْمَال الْحَرَام .
ومِن العلماء من يَقول : يُخرِج نسبة من الرِّبْح بِقَدْر مَا دَخَل عليه مِن مالٍ حَرام .
والأسْلَم للذِّمَّـة أن لا يأخذ سوى رأس ماله . والله تعالى أعلم .