وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا عبرة بالقوانين الكافرة أو الجائرة التي تمنع ذبح الأضاحي ، علما بأن بعض الدول الغربية تتغاضى عن الذبح خاصة في عيد الأضحى ، وقد شاهدت بعض ذلك .
ومن وجبت عليه الأضحية فلا يُجزئ أن يدفع ما يُقابلها مالاً ، لقوله عليه الصلاة والسلام : مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا . رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه .
قَالَ ابن الجوزي فِي " التَّنْقِيحِ " : حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ رِجَالُ الصَّحِيحَيْنِ إلاَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاش الْقِتْبَانِيَّ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِم . نقله الزيلعي .
وقال ابن حجر : أخرجه بن ماجه وأحمد ، ورجاله ثقات ، لكن اختلف في رفعه ووقفه ، والموقوف أشبه بالصواب . قاله الطحاوي وغيره .
وقال الألباني : رواه الحاكم مرفوعا هكذا وصححه ، وموقوفا ولعله أشبه . اهـ .
ولا يجب إخراج ثلث الأضحية .
والسنة أن يأكل منها ويُهدِي ويتصدّق .
قال الخِرقي : والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ، ويتصدق بثلثها ، ويهدي ثلثها ، ولو أكل أكثر جاز .
قال ابن قدامة : قال أحمد : نحن نذهب إلى حديث عبد الله : يأكل هو الثلث ، ويطعم من أراد الثلث ، ويتصدق على المساكين بالثلث .
قال علقمة : بَعث مَعي عبد الله بِهدِيّة ، فأمَرَني أن آكل ثُلثا ، وأن أُرسِل إلى أهل أخيه عُتبة بِثلث ، وأن أتصدق بِثلث .
وعن ابن عمر قال : الضحايا والهدايا ثلث لك ، وثلث لأهلك ، وثلث للمساكين .
وهذا قول إسحاق ، وأحد قولي الشافعي ، وقال في الآخر : يَجعلها نِصفين ، يأكل نِصفا ، ويتصدّق بِنصف ؛ لقول الله تعالى : (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) .
وقال أصحاب الرأي : ما كَثُر مِن الصدقة فهو أفضل ؛ لأنِ النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بَدَنة ، وأمَر مِن كُل بَدَنة بِبِضعة ، فجُعلت في قِدر ، فأكَل هو وعليّ مِن لحمها ، وحَسَيَا مِن مَرَقها .
ونحر خَمس بَدَنات ، أو سِت بَدَنات ، وقال : مَن شاء فليقتطع . ولم يأكل منهن شيئا .
ولنا : ما رُوي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال : يُطعم أهل بَيته الثلث ، ويُطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدّق على السُّؤّال بالثلث . رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف ، وقال : حديث حسن .
ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر ، ولم نَعرف لهما مُخالِفا في الصحابة ، فكان إجماعا ؛ ولأن الله تعالى قال : (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) . والقانع : السائل ...
وأما الآية التي احتج بها أصحاب الشافعي ، فإن الله تعالى لم يُبيِّن قَدر المأكول منها والْمُتَصَدَّق به ، وقد نَبَّه عليه في آيتنا ، وفَسّره النبي صلى الله عليه وسلم بِفِعله ، وابن عمر بِقوله ، وابن مسعود بأمْرِه .
وأمّا خَبَر أصحاب الرأي ، فهو في الْهَدي ، والْهَدي يَكثُر ، فلا يتمكن الإنسان مِن قَسمِه ، وأخذ ثُلثه ، فتتعين الصدقة بها.
والأمْر في هذا واسع ، فلو تَصدق بها كلها أو بأكثرها جاز ، وإن أكلها كلها إلاّ أُوقِيّة تصدق بها جاز .
وقال أصحاب الشافعي : يجوز أكلها كلها .
ولنا ، أن الله تعالى قال : (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) .
وقال : (وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) والأمر يقتضي الوجوب .
وقال بعض أهل العلم : يجب الأكل منها ، ولا تجوز الصدقة بجميعها ؛ للأمْر بالأكل منها .
ولنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم نَحَر خَمس بَدَنات ، ولم يأكل منهن شيئا ، وقال : مَن شاء فليقتَطِع .
ولأنها ذَبيحة يُتَقَرّب إلى الله تعالى بها فلم يجب الأكل منها ، كالعقيقة ، والأمْر للاستحباب ، أو الإباحة ، كالأمر بالأكل مِن الثمار والزرع ، والنظر إليها . اهـ .
قَالَ عَلْقَمَةُ : بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه بِهَدِيَّة ...
والمقصود : ما يُهدِيه الْحَلال مِن بهيمة الأنعام إلى الْحَرَم .
وسبق في شرح العمدة :
الحديث الـ 250 في الهدي وتلقيده القلائد
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6921
والله أعلم .