وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت ، ورَحِم الله والدتك .
لا يُحرّم من الرّضاع إلاّ ما كان خمس رضعات فأكثر .
قالت عائشة رضي الله عنها : كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن ، ثم نُسِخن بخمس معلومات . رواه مسلم .
فالنص صحيح صريح في أنه لا يُحرِّم إلاَّ خمس رضعات .
فعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ رضي الله عنها قَالَتْ : دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى ، فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ . رواه مسلم .
وفي حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ . رواه مسلم .
ولا يثبت الرضاع إلاّ بإثبات خمس رضعات . وهو قول جمهور أهل العلم .
ومَن شكّ هل اكتملت الخمس رضعات أو لا ، فإنه يُرجِّح عدم الاكتمال ؛ لأن المحرمية لا تثبت إلاّ بيقين .
قال ابن قدامة : وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع الْمُحَرِّم ؛ هل كَمُلا أو لا ؟ لم يثبت التحريم ؛ لأن الأصل عدمه ، فلا تزول عن اليقين بالشك . اهـ .
والله تعالى أعلم .