وجزاك الله خيرا .
لا يَحِق للمرأة أن تُعَارِض زَواج زوجها إلاّ إذا عَلِمت يقينا أنه ليس أهلا للزواج .
وأما رفض النبي صلى الله عليه وسلم زواج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ابنته فاطمة رضي الله عنها ، فلا يُمْكن الاستدلال به ؛ لأن رَفْض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مِن أجل عِلّة منصوص عليها في قوله عليه الصلاة والسلام : لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلالا وَلا أُحِلُّ حَرَامًا ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا . رواه البخاري ومسلم .
وسبق تفصيل أكثر هنا :
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?p=471131
وأما تهديد المرأة لِزوجها إذا تزوّج عليها ، وأنها لن تعيش معه أبدا ؛ فهو مِن الْحُمْق ! لأنها إذ اطُلِّقَت ربما تكون بعد ذلك زوجة ثانية لِرجل آخر !
وأعرف امرأة فَعَلَتْ مثل ذلك ، فتزوّجها رجل آخر ورأت مِنه ما تكره ، ثم تزوّج عليها بعد ذلك .
وقد يكون ما أصابها بسبب تَنَكّرها لِزوجها الأول ، وتَرْكِها له مِن غير بأس .
والله تعالى أعلم .