وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بِمثل ما دعوت .
إذا قصد التهديد ، ثم خالَفَته ، فعليه كفارة يمين ، و لا يَقع الطلاق .
قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا قال : عليّ الطلاق ألاَّ أُكَلِّم فلانا، أو عليّ الطلاق ما تذهبي إلى كذا وكذا، أيْ زوجته، أو عليّ الطلاق ما تسافري إلى كذا وكذا، فهذا طلاق مُعَلَّق ، يُسَمَّى يَمِينا لأنه في حكم اليمن مِن جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، فالصواب فيه أنه إذا كان قصد مَنْعَها، أو مَنْع نفسه، أو مَنْع غيره من هذا الشيء الذي حَلَف عليه فيكون حُكْمه حُكْم اليمين، وفيه كفارة يمين . اهـ .
وسبق :
إذا نَهَى الزَّوج زوجته عن أمْرٍ وحلف بالطلاق . فهل يقع إذا فَعَلَتْ ما نُهِيتْ عنه ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=101776
هل يقع الطلاق المعلق بوقوع الشرط ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=75788
كفارة اليمين .
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=25499
والله تعالى أعلم .