ما حكم خروج المرأة من المسجد بعد الأذان ؟
جزاك الله خير حبذا لو يكون الجواب مفصلاً جمعنا الله معك بالجنة.
الجواب :
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الجماعة لا تجب على المرأة ، فلو خَرَجت من المسجد بعد الأذان لم تأثم ، إلاّ أنها إذا حضرت الصلاة وَجَب عليها أن تؤدِّيَها ، إلاّ أن تكون معذورة .
وكذلك إذا خرج المؤذِّن لِحاجة ، ولا يجوز أن يكون هذا عادة له .
وكذلك من يحضر درسًا أو محاضرة ويحتاج إلى الخروج من المسجد ، كأن يكون إمامًا في مسجد آخر ، أو يُريد أن يُدرك الصلاة في مسجد آخر لحضور درس آخر ونحو ذلك .
ويأثم من يخرج من المسجد بعد الأذان من غير حاجة ، ففي صحيح مسلم من طريق أبي الشعثاء قال : كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه ، فأذّن المؤذن ، فقام رجل من المسجد يمشي ، فأتبعه أبو هريرة بَصَره حتى خرج من المسجد ، فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم .
قال الإمام الترمذي : وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعدهم أن لا يَخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلاَّ مِن عُذر أن يكون على غير وضوء أو أمْر لا بُدّ منه . اهـ .
واسْتَدَلّ به العلماء على " تَحْرِيمِ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ سَمَاعِ الأَذَانِ لِغَيْرِ الْوُضُوءِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ ، وَمَا تَدْعُو الضَّرُورَةُ إلَيْهِ ، حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ تِلْكَ الصَّلاةَ ، لأَنَّ ذَلِكَ الْمَسْجِدَ قَدْ تَعَيَّنَ لِتِلْكَ الصَّلاةِ " ، كما قال الشوكاني .
ورَوى الإمام الدارمي من طريق عبد الرحمن بن حرملة قال : جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يُودّعه بِحجّ أو عُمرة ، فقال له : لا تبرح حتى تُصلّي ، فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يَخرج بعد النداء من المسجد إلاّ مُنافق إلاّ رَجُل أخْرَجته حاجة وهو يريد الرَّجعة إلى المسجد ، فقال : ان أصحابي بالْحَرَّة . قال : فَخَرج ، قال : فلم يَزل سعيد يُولَع بِذِكْرِه حتى أُخْبِر أنه وَقَع مِن رَاحِلته فانْكَسَرتْ فَخِذه .
قال ابن عبد البر : وقد ذكر مالك رحمه الله قال : دخل أعرابي المسجد وأذّن المؤذن ، فقام يَحِلّ عِقال ناقته ليخرج ، فنهاه سعيد بن المسيب فلم يَنْتَهِ ، فما سارت به ناقته إلاَّ يسيرا حتى وَقَصَتْ به ، فأُصِيب في جسده ، فقال سعيد : بلغني أنّ مَن خَرج من الأذان والإقامة لغير الوضوء فإنه شيطان . اهـ .
وسُئل شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير عن الخروج مِن المسجد بعد الأذان ، فقال : حرام .
وهنا :
هل يجوز الخروج مِن المسجِد إلى مسجِد آخَر لأن إمام المسجِد الأوّل يُطيل الصلاة ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?p=577719
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
التعديل الأخير تم بواسطة مشكاة الفتاوى ; 04-18-16 الساعة 11:49 PM
حساب مشكاة الفتاوى في تويتر:
https://twitter.com/al_ftawa
:::::::::::::::::::::
هل يجوز للإنسان أن يسأل عمّا بدا له ؟ أم يدخل ذلك في كثرة السؤال المَنهي عنها ؟
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98060
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)