إذا جُمِعَتْ صلاة الظهر والعصر جمع تقديم ، فهل يجوز التنفل بعد صلاة العصر ؟
الجواب :
إذا جُمِعت الظهر إلى العصر جَمْع تقديم ، صار الوقت بعدها وقت الثانية ، فيَكون ما بعدها وقت ما بعد صلاة العصر ، وهو وقت نهي ، فيُنهى عن صلاة النافلة المطلقة حينئذ .
وإذا جُمِعت العشاء إلى المغرب جمع تقديم ، صار الوقت وقت الثانية ، فيجوز أن يُصلّى الوتر حينئذ .
قال ابن قدامة رحمه الله : وإذا جمع في وقت الأولى فله أن يصلي سنة ثانية منهما ، ويُوتر قبل دخول وقت الثانية ؛ لأن سُنّتها تابعة لها ، فيتبعها في فعلها ووقتها ، والوتر وقته ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ، وقد صلى العشاء فدخل وقته .
وقال أيضا : والنهي عن الصلاة بعد العصر مُتَعَلّق بِفِعل الصلاة ، فمن لم يُصلِّ أُبِيح له التنفّل وإن صلى غيره ، ومن صلى العصر فليس له التنفل ، وإن لم يُصَلّ أحد سواه ، لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
حساب مشكاة الفتاوى في تويتر:
https://twitter.com/al_ftawa
:::::::::::::::::::::
هل يجوز للإنسان أن يسأل عمّا بدا له ؟ أم يدخل ذلك في كثرة السؤال المَنهي عنها ؟
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98060
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)