السؤال :
هل عورة الرجل أمام الرجل كعورة المرأة أمام المرأة بدلالة القياس أو الاقتباس في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يقضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ) رواه مسلم .
وجزاكم الله خيرا ؟
الجواب :
وجزاك الله خيرا
دلالة القياس ضعيفة بل هي مُهْدَرَة أمام النصّ .
كما أن دلالة الاقتران هي الأخرى ضعيفة هنا .
فإن تحديد عورة المرأة أمام المرأة وَرَد فيها نصوص ، وهي أصرح في الدلالة على المقصود من دلالة القياس أو دلالة الاقتران .
وسبق تفصيل حدود وضوابط لباس المرأة أمام النساء
وهو هنا :
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/85.htm
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
حساب مشكاة الفتاوى في تويتر:
https://twitter.com/al_ftawa
:::::::::::::::::::::
هل يجوز للإنسان أن يسأل عمّا بدا له ؟ أم يدخل ذلك في كثرة السؤال المَنهي عنها ؟
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98060
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)